ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية,
بناء على قانون الموازنة للعام 97 لا سيما المادة
23 منه, المعدلة بموجب قوانين الموازنات العامة
لسنوات 1998- 1999- 2000,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل اعتماد
من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ
15/07/1998 (توزيع اعتمادات قانون البرنامج),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في موازنة العام 2000 إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ الإنشاءات الواردة في القانون البرنامج الاعتماد التالي: الجزء الثالث: الباب الرابع والعشرون ـ وزارة التعليم المهني والتقني الفصل 108 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، إضافة طوابق، أثاث وتجهيزات الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة /10.000.000.000/ل.ل. (عشرة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 2000 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم