المادة 1
مادة 1: سحبت رخصة انشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات الصليب المهنية" الكائنة على العقار رقم 753 من منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 2983 16/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنيظم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3661 تاريخ 03/02/1987
ورقم 8709 تاريخ 03/07/1996 (الترخيص بانشاء
مدرسة للتدريب المهني خاصة في ذوق مصبح (قضاء
كسروان) باسم "مدرسة راهبات الصليب المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
الصليب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3815/6 تاريخ
24/02/2000 والمتضمن طلب سحب رخصة المدرسة
المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحبت رخصة انشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة راهبات الصليب المهنية" الكائنة على العقار رقم 753 من منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون