All legislation

مرسوم Decree No. 2999 17/05/2000

الترخيص للسيدة نهلى حسن عسيران باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
2999
Date
17/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2999 تاريخ 17/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 19/10/1999 تحت الرقم 297/3 والمتضمن رغبة السيدة نهلى حسن عسيران في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نهلى حسن عسيران من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر