المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نهلى حسن عسيران من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 2999 17/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 19/10/1999 تحت الرقم 297/3 والمتضمن رغبة السيدة نهلى حسن عسيران في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نهلى حسن عسيران من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر