All legislation

قرار Decision No. 55 17/05/2000

تعديل رقم 163 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
17/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1660-1661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 17/05/2000
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على محضر الاجتماع المعقود في عمان بتاريخ

23 و24 آب 1999 بين ممثلي وزارة الزراعة

اللبنانية بتفويض من معالي وزير الزراعة

اللبناني وممثلي وزارة الزراعة الاردنية

بتفويض من معالي وزير الزراعة الاردني,

بناء على كتاب المديرية العامة لوزارة

الزراعة رقم 6439/3 تاريخ 4 تشرين الثاني

1999,

بناء على كتاب وزارة الزراعة رقم 5461/3/99

تاريخ 6 اذار 2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن اللائحة رقم ­3­ من الملحق رقم ­3­ لتعريفة الرسوم الجمركية (الروزنامة الزراعية اللبنانية المتضمنة البضاعة الاردنية المعفاة من الرسوم, في التواريخ المحددة فيها) باللائحة رقم 3 الجديدة التالي نصها: اللائحة رقم -3- من الملحق رقم ­3­ لتعريفة الرسوم الجمركية الروزنامة الزراعية اللبنانية المتضمنة البضاعة الاردنية المعفاة من الرسوم ومن الاجازة المسبقة في التواريخ المحددة فيها السلعة الفترة الزمنية البندورة من 15 كانون الاول لغاية 7 اذار الخيار من 15 كانون الاول لغاية 15 اذار الباذنجان من اول كانون الاول لغاية 20 نيسان الكوسى من اول كانون الاول لغاية 10 شباط الفاصوليا (لوبيا خضراء) من اول تشرين الثاني لغاية 20 نيسان البطيخ الاحمر من 15 نيسان لغاية اول حزيران البطيخ الاصفر من اول ايار لغاية 20 حزيران ومن اول تشرين الثاني لغاية 31 كانون الاول الفلفل (فليفلة حار وحلو) من اول كانون الاول لغاية 20 نيسان الذرة (عرنوس ) من اول تشرين الثاني لغاية 20 حزيران فطر (طازح) على مدار العام العكوب من اول كانون الثاني لغاية 30 نيسان العنب من 15 نيسان لغاية 15 حزيران الملفوف من اول كانون الثاني لغاية اول اذار الفراولة من اول تشرين الاول لغاية 31 كانون الثاني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن