المادة 1
مادة 1: يستعاض عن اللائحة رقم 3 من الملحق رقم 3 لتعريفة الرسوم الجمركية (الروزنامة الزراعية اللبنانية المتضمنة البضاعة الاردنية المعفاة من الرسوم, في التواريخ المحددة فيها) باللائحة رقم 3 الجديدة التالي نصها: اللائحة رقم -3- من الملحق رقم 3 لتعريفة الرسوم الجمركية الروزنامة الزراعية اللبنانية المتضمنة البضاعة الاردنية المعفاة من الرسوم ومن الاجازة المسبقة في التواريخ المحددة فيها السلعة الفترة الزمنية البندورة من 15 كانون الاول لغاية 7 اذار الخيار من 15 كانون الاول لغاية 15 اذار الباذنجان من اول كانون الاول لغاية 20 نيسان الكوسى من اول كانون الاول لغاية 10 شباط الفاصوليا (لوبيا خضراء) من اول تشرين الثاني لغاية 20 نيسان البطيخ الاحمر من 15 نيسان لغاية اول حزيران البطيخ الاصفر من اول ايار لغاية 20 حزيران ومن اول تشرين الثاني لغاية 31 كانون الاول الفلفل (فليفلة حار وحلو) من اول كانون الاول لغاية 20 نيسان الذرة (عرنوس ) من اول تشرين الثاني لغاية 20 حزيران فطر (طازح) على مدار العام العكوب من اول كانون الثاني لغاية 30 نيسان العنب من 15 نيسان لغاية 15 حزيران الملفوف من اول كانون الثاني لغاية اول اذار الفراولة من اول تشرين الاول لغاية 31 كانون الثاني