المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي الجامعات في الهرمل». مركزها: الهرمل ـ حي المرح ـ ملك حسين المسمار ـ محافظة البقاع. غايتها: دراسة وإعداد مشاريع تنموية بكافة المجالات مثل: 1 ـ العمل على إنشاء مؤسسات تربوية وثقافية وصحية ومكتبات ومركز للدراسات والأبحاث. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مشاريع في منطقة الهرمل. 3 ـ العمل على حماية البيئة ودراسة وتأهيل المواقع الأثرية والطبيعية مع الجهات المختصة. 4 ـ تنظيم المحاضرات ضمن القوانين والأنظمة المرعية. 5 ـ الاتصال والتنسيق مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: هشام عقيل الساحلي مرفت حسن شاهين د. بلال محمد صقر د. حسين علي الرشعيني محمود أبو النصر شمص نادر علي بليبل عباس حسين ناصر الدين د. علي حسين المسمار حسين فاضل الطفيلي أحمد محمد علوه أحمد محمد جواد الطشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس حسين ناصر الدين.