All legislation

علم وخبر Notice of association No. 64 18/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي الجامعات في الهرمل" مركزها: الهرمل- محافظة البقاع

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
64
Date
18/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1657-1658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 64 تاريخ 18/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية خريجي الجامعات في الهرمل" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3978/2

تاريخ 10/08/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية خريجي الجامعات في الهرمل». مركزها: الهرمل ـ حي المرح ـ ملك حسين المسمار ـ محافظة البقاع. غايتها: دراسة وإعداد مشاريع تنموية بكافة المجالات مثل: 1 ـ العمل على إنشاء مؤسسات تربوية وثقافية وصحية ومكتبات ومركز للدراسات والأبحاث. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مشاريع في منطقة الهرمل. 3 ـ العمل على حماية البيئة ودراسة وتأهيل المواقع الأثرية والطبيعية مع الجهات المختصة. 4 ـ تنظيم المحاضرات ضمن القوانين والأنظمة المرعية. 5 ـ الاتصال والتنسيق مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف. المؤسسون السادة: هشام عقيل الساحلي مرفت حسن شاهين د. بلال محمد صقر د. حسين علي الرشعيني محمود أبو النصر شمص نادر علي بليبل عباس حسين ناصر الدين د. علي حسين المسمار حسين فاضل الطفيلي أحمد محمد علوه أحمد محمد جواد الطشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس حسين ناصر الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر