ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الرقم 531 تاريخ 24/07/1996
(البث الفضائي) وتعديلاته لا سيما المادة
الثانية منه,
بناء على الطلب المقدم لاستئجار قناة للبث
الفضائي من شركة المجموعة اللبنانية للاعلام
ش .م.ل. المرخص لها بالمرسوم الرقم 13476 تاريخ
05/11/1998,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد استطلاع رأي وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش .م.ل. باستئجار قناة بث فضائية لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السوائل الصنعية بواسطة المحطات الارضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك لمدة ثلاث سنوات ووفقا للشروط المحددة في القانون الرقم 531 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بالبث الفضائي وتعديلاته والقانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا فى 18 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: عصام نعمان
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل