All legislation

مرسوم Decree No. 3041 19/05/2000

الترخيص لشركة ادونيس للتأمين واعادة التأمين بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3041
Date
19/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1595
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3041 تاريخ 19/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ادونيس للتأمين واعادة التأمين (ادير) بتملك الاقسام 19-20-21-22-23 من العقار رقم 3147 من منطقة البوشرية العقارية­ محافظة جبل لبنان­ التي يعود لها مساحة 271م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1974 وذلك لاشغالها مقرا للشركة لمزاولة اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم