All legislation

قرار Decision No. 58 13/05/2000

تعيين مصفي لكل من "الجمعية التعاونية الاستهلاكية لشركتي سفن آب والصناعات المتحدة" و "الجمعية التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان"

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
13/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 13/05/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000,

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 50 منه),

بناء على القرارين رقم 137/2ت تاريخ 14/05/1997

ورقم 228/2ت تاريخ 27/11/1997 (حل وتصفية

"الجمعية التعاونية الاستهلاكية لشركتي

سفن آب والصناعات المتحدة م.م." "والجمعية

التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م."),

بناء على القرارين رقم 12/2ت تاريخ

14/02/1998 ورقم 18/2ت تاريخ 23/02/1998

(استبدال المصفي السيد جوزف دكاش بالسيد

احمد الزغبي رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية

والمراقبة ومن ثم الطلب اليه معاونته

والتنسيق معه),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرارين المذكورين اعلاه رقم 12/2ت تاريخ 14/2/98 ورقم 18/2ت تاريخ 23/3/98

المادة 2

مادة 2: يعين كل من السيدين جوزف دكاش وعائد نسيم مصفيين "للجمعيتين التعاونيتين المحلولتين بموجب القرارين 137/2ت و 228/2ت المذكورين اعلاه ويعهد اليهما استكمال اعمال التصفية.

المادة 3

مادة 3: يفوض السيدين جوزف دكاش وعائد نسيم بالتوقيع متحدين على جميع الشيكات والعقود والمستندات والمعاملات المتعلقة بذلك.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 13/5/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه