المادة 1
مادة 1: يلغى القرارين المذكورين اعلاه رقم 12/2ت تاريخ 14/2/98 ورقم 18/2ت تاريخ 23/3/98
قرار Decision No. 58 13/05/2000
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000,
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 50 منه),
بناء على القرارين رقم 137/2ت تاريخ 14/05/1997
ورقم 228/2ت تاريخ 27/11/1997 (حل وتصفية
"الجمعية التعاونية الاستهلاكية لشركتي
سفن آب والصناعات المتحدة م.م." "والجمعية
التعاونية المتحدة للتوفير والاسكان م.م."),
بناء على القرارين رقم 12/2ت تاريخ
14/02/1998 ورقم 18/2ت تاريخ 23/02/1998
(استبدال المصفي السيد جوزف دكاش بالسيد
احمد الزغبي رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية
والمراقبة ومن ثم الطلب اليه معاونته
والتنسيق معه),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرارين المذكورين اعلاه رقم 12/2ت تاريخ 14/2/98 ورقم 18/2ت تاريخ 23/3/98
مادة 2: يعين كل من السيدين جوزف دكاش وعائد نسيم مصفيين "للجمعيتين التعاونيتين المحلولتين بموجب القرارين 137/2ت و 228/2ت المذكورين اعلاه ويعهد اليهما استكمال اعمال التصفية.
مادة 3: يفوض السيدين جوزف دكاش وعائد نسيم بالتوقيع متحدين على جميع الشيكات والعقود والمستندات والمعاملات المتعلقة بذلك.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 13/5/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه