المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حافظ عبد الملك الى المديرية العامة للاثار وهي حجر اثري يعود الى الفترة الرومانية.
مرسوم Decree No. 2978 15/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حافظ عبد الملك الى المديرية العامة للاثار وهي حجر اثري يعود الى الفترة الرومانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم