All legislation

مرسوم Decree No. 2978 15/05/2000

قبول هبة عينية مقدمة من السيد حافظ عبد الملك الى المديرية العامة للاثار (حجر اثري)

Type
مرسوم · Decree
Number
2978
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2978 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد حافظ عبد الملك الى المديرية العامة للاثار وهي حجر اثري يعود الى الفترة الرومانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم