المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المانيا الى دار الفتوى صندوق الزكاة, وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة.
مرسوم Decree No. 2989 17/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المانيا الى دار الفتوى صندوق الزكاة, وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم