All legislation

مرسوم Decree No. 2989 17/05/2000

قبول هبة مقدمة من المانيا الى دار الفتوى- صندوق الزكاة

Type
مرسوم · Decree
Number
2989
Date
17/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2989 تاريخ 17/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المانيا الى دار الفتوى­ صندوق الزكاة, وهي عبارة عن سيارة اسعاف مجهزة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم