ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 156/99-
2000 تاريخ 20/04/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى البالغ 6% ورسوم المرفأ, الهبة المقدمة من "اللجنة الطبية والخيرية العالمية" في فرنسا لصالح جمعية الشبان المسيحية والهيئة الطبية الاسلامية, والمؤلفة من مفروشات وتجهيزات ل/110/غرف مستشقى تتضمن كل غرفة سريرا وفراشا وطاولة مريض وكرسيا وخزانة, موضبة في ثلاث مستوعبات بموجب بوليصة الشحن المرفقة والتي تحمل الارقام التالية: 120207 و445153 و433093 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم