المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عادل وعفيف شمس للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 148 .
قرار Decision No. 7578 18/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 3424 تاريخ 03/02/1989
القاضي بادراج اسم "شركة عادل وعفيف شمس للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 148,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
رقم 12/18/.. تاريخ 03/05/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عادل وعفيف شمس للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 148 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه