All legislation

قرار Decision No. 7578 18/05/2000

شطب "شركة عادل وعفيف شمس الدين" عن لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7578
Date
18/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7578 تاريخ 18/05/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين

الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على القرار رقم 3424 تاريخ 03/02/1989

القاضي بادراج اسم "شركة عادل وعفيف شمس للصيرفة"

على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 148,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

رقم 12/18/.. تاريخ 03/05/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة عادل وعفيف شمس للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 148 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه