المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة بست اكستشانج كميل ابي سمرا وشركاؤه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 346 .
قرار Decision No. 7579 18/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 4805 تاريخ 27/02/1992
القاضي بادراج اسم "شركة بست اكستشانج- كميل
ابي سمرا وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 346,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
رقم 11/18/.. تاريخ 03/05/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة بست اكستشانج كميل ابي سمرا وشركاؤه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 346 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه