المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2000 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1999
مرسوم Decree No. 3040 19/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
وتعديلاته ولا سيما المادة 15 منه المعدلة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/02/1975,
وبعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان
الودائع بكتابها رقم 119/2000 تاريخ
23/03/2000 المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة
تاريخ 15/03/2000,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2000 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة من هذه المصارف بتاريخ 31/12/1999
مادة 2: تستثنى من الرسم, الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم