المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعات الإيرانية في لبنان». مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع سليم سلام ـ بناية رقم 497. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضاء الجمعية. 2 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين لبنان وإيران. 3 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية والمؤسسات العلمية في إيران. المؤسسون السادة: د. اغناطيوس موسى الصيصي محمد حسن شبلي عباس علي عواضة خليل محمد داغر د. محمد عبد الله شرف الدين د. كنعان أكرم صوفي د. حسن رضى شبيب د. حسان محمد خليل د. علي حبيب حرب حسن عبد الحسين قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد الله شرف الدين.