All legislation

علم وخبر Notice of association No. 65 20/05/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية متخرجي الجامعات الايرانية في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
65
Date
20/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1658-1659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 65 تاريخ 20/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية متخرجي الجامعات الايرانية في لبنان"

المسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4345/2 تاريخ 24/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي الجامعات الإيرانية في لبنان». مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع سليم سلام ـ بناية رقم 497. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية والاجتماعية بين أعضاء الجمعية. 2 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين لبنان وإيران. 3 ـ توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء الجمعية والمؤسسات العلمية في إيران. المؤسسون السادة: د. اغناطيوس موسى الصيصي محمد حسن شبلي عباس علي عواضة خليل محمد داغر د. محمد عبد الله شرف الدين د. كنعان أكرم صوفي د. حسن رضى شبيب د. حسان محمد خليل د. علي حبيب حرب حسن عبد الحسين قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد الله شرف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 أيار 2000 وزير الداخلية ميشال المر