المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شيرين الطويل وشركاؤها للصيرفة" علىلائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 547
قرار Decision No. 7573 05/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل "شركة شيرين
الطويل وشركاؤها للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/04/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شيرين الطويل وشركاؤها للصيرفة" علىلائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 547
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 5 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه