ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على القرار رقم 175/1 تاريخ 19/02/2000
المتعلق بتدوير اعتمادات غير معقودة من
موازنة العام 1999 الى موازنة العام 2000,
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والمالية
والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره 45 تاريخ
12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية الاعتماد البالغ /1.000.000.000/ل.ل. مليار ليرة لبنانية والملحوظ في موازنة وزارة الصحة العامة على التنسيب 2/10/1/221/227/2/2 (إنشاء أبنية متخصصة ـ مستشفى جزين الحكومي) لاستكمال إنشاء مستشفى جزين الحكومي.
مادة 2: يصرف هذا الاعتماد لصالح المجلس المذكور ويؤخذ إيراداً في حسابه، ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي