All legislation

مرسوم Decree No. 2979 15/05/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الدوسة (قضاء عكار) باسم "مدرسة مرعبي انترناسيونال سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
2979
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2979 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة عوبيدة

احمد مرعبي المسجل بالرقم 1264/12 تاريخ

29/04/1999 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في الدوسة (قضاء عكار) باسم "مدرسة

مرعبي انترناسيونال سكول",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للانسة عوبيدة احمد مرعبي المولودة عام 1972 في الدوسة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 431 من منطقة الدوسة العقارية (قضاء عكار) باسم "مدرسة مرعبي انترناسيونال سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون