المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 2990 17/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8645 تاريخ 05/02/1962,
بناء على المرسوم رقم 10537 تاريخ 31/07/1968,
بناء على قرار بلدية بلاط وتوابعها رقم 32
تاريخ 24/05/1999,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 26 تاريخ 28/07/1999,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء جبيل).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 8645 تاريخ 5/2/1962 ورقم 10537 تاريخ 31/7/1968 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة فى المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء: جبيل).
مادة 3: تصدق لائحة ارقام العقارات المصابة بالتخطيط المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء: جبيل), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند الغاء التخطيط عنه او عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة والذي يصيب العقار موضوع الترقين.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي