All legislation

مرسوم Decree No. 2990 17/05/2000

تصديق والغاء تخطيط في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
2990
Date
17/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1595-1596
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9594 تاريخ 21/12/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2990 تاريخ 17/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8645 تاريخ 05/02/1962,

بناء على المرسوم رقم 10537 تاريخ 31/07/1968,

بناء على قرار بلدية بلاط وتوابعها رقم 32

تاريخ 24/05/1999,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 26 تاريخ 28/07/1999,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته 12/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ-ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمراسيم رقم 8645 تاريخ 5/2/1962 ورقم 10537 تاريخ 31/7/1968 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة فى المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء: جبيل).

المادة 3

مادة 3: تصدق لائحة ارقام العقارات المصابة بالتخطيط المرفقة مع خريطة مشروع التخطيط وذلك في منطقتي قرطبون ومستيتا العقاريتين (قضاء: جبيل), وترفع حكما اشارة التخطيط عن اي عقار عند الغاء التخطيط عنه او عند تنفيذ التخطيط او عند ضم قسما منه الى الاملاك العامة والذي يصيب العقار موضوع الترقين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي