المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 437
قرار Decision No. 7580 18/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما المادتين
الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 6402 تاريخ 26/11/1996
القاضي بادراج اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة"
على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 437,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
رقم 10/18/.. تاريخ 03/05/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة شمس اخوان للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 437
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه