All legislation

قرار Decision No. 7583 20/05/2000

تعديل اسم "متروبوليتان بنك" على لائحة المصارف بحيث يصبح ستاندارد تشارترد بنك"

Type
قرار · Decision
Number
7583
Date
20/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7583 تاريخ 20/05/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2000,

وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمساهمي متروبوليتان بنك ش .م.ل.

المنعقدة بتاريخ 21/02/2000,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/10/..

تاريخ 23/02/2000 بالموافقة على تعديل تسمية

متروبوليتان بنك ش .م.ل. بحيث تصبح "ستاندارد

تشارترد بنك ش .م.ل.",

وبناء على كتاب المصرف المعني المبلغ من مصرف

لبنان بتاريخ 17/05/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "متروبوليتان بنك ش .م.ل." المسجل تحت رقم 98 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7506 تاريخ 13/1/2000 بحيث تصبح "ستاندارد تشارترد بنك ش .م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه