المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "متروبوليتان بنك ش .م.ل." المسجل تحت رقم 98 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7506 تاريخ 13/1/2000 بحيث تصبح "ستاندارد تشارترد بنك ش .م.ل.".
قرار Decision No. 7583 20/05/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
136 منه,
وبناء على القرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2000,
وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية
غير العادية لمساهمي متروبوليتان بنك ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 21/02/2000,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/10/..
تاريخ 23/02/2000 بالموافقة على تعديل تسمية
متروبوليتان بنك ش .م.ل. بحيث تصبح "ستاندارد
تشارترد بنك ش .م.ل.",
وبناء على كتاب المصرف المعني المبلغ من مصرف
لبنان بتاريخ 17/05/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "متروبوليتان بنك ش .م.ل." المسجل تحت رقم 98 في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 7506 تاريخ 13/1/2000 بحيث تصبح "ستاندارد تشارترد بنك ش .م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه