All legislation

قرار Decision No. 63 08/05/2000

تفويض نائب رئيس بلدية عربصاليم بعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
08/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 08/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية عربصاليم,

بناء على القانون رقم 118 بتاريخ 30/06/1977,

بناء على محضر انتخاب الرئاسة رقم 1 بتاريخ

05/07/1998,

بناء على المادة 77 الفقرة الثانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى نائب الرئيس السيد / الحاج قاسم حسن بالتوقيع ومعالجة الامور التالية: 1­ افادات التخمين والتخطيط. 2­ افادات انجاز البناء ورخص السكن ورخص البناء. 3­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل الكهرباء والمياه والهاتف. 4­ مراقبة ومعالجة مسائل النظافة والسير. 5­ مراقبة الاسواق التجارية والمحلات وسلامة المواد الغذائية. 6­ تأمين صحة الوزن والكيل والقياس .

المادة 2

مادة 2: لا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد التأكيد عليه وتصديقه من المراجع المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ حيث تدعو الحاجة اليه.

8 ايار 2000 رئيس بلدية عربصاليم عبد الامير فرحات