المادة 1
مادة 1: يفوض الى نائب الرئيس السيد / الحاج قاسم حسن بالتوقيع ومعالجة الامور التالية: 1 افادات التخمين والتخطيط. 2 افادات انجاز البناء ورخص السكن ورخص البناء. 3 الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل الكهرباء والمياه والهاتف. 4 مراقبة ومعالجة مسائل النظافة والسير. 5 مراقبة الاسواق التجارية والمحلات وسلامة المواد الغذائية. 6 تأمين صحة الوزن والكيل والقياس .