المادة 1
مادة 1: جدد وضع منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 2996 17/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 10721 تاريخ 08/08/1997
القاضي بوضع منطقة شملان العقارية تحت الدرس
لمدة سنة واحدة,
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية شملان رقم 14
تاريخ 21/07/1999,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 19/01/2000
محضر رقم -3- والقاضي بالموافقة على وضع منطقة
شملان العقارية تحت الدرس لمدة سنة واحدة,
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع منطقة شملان العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي