المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة HANDICAP INTERNATIONAL الى كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن بعض المعدات التي يحتاجها طلاب قسم تأهيل المعاقين في تدريباتهم.
مرسوم Decree No. 2994 17/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم 14246 تاريخ 14/04/1970
(النظام المالي للجامعة اللبنانية) ولا سيما
المادة 38 منه,
بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية المتخذ
في جلسته بتاريخ 04/02/2000,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة HANDICAP INTERNATIONAL الى كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن بعض المعدات التي يحتاجها طلاب قسم تأهيل المعاقين في تدريباتهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم