All legislation

مرسوم Decree No. 2994 17/05/2000

قبول هبة مقدمة من مؤسسة Handicap international الى كلية الصحة العامة- الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2994
Date
17/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1606
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2994 تاريخ 17/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم 14246 تاريخ 14/04/1970

(النظام المالي للجامعة اللبنانية) ولا سيما

المادة 38 منه,

بناء على قرار مجلس الجامعة اللبنانية المتخذ

في جلسته بتاريخ 04/02/2000,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة HANDICAP INTERNATIONAL الى كلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية وهي عبارة عن بعض المعدات التي يحتاجها طلاب قسم تأهيل المعاقين في تدريباتهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم