المادة 1
مادة 1: يدفع مبلغ 7.5 مليار ليرة لبنانية على الحساب إلى شركتي سوكلين وسوكومي من أموال الصندوق البلدي المستقل من القرار المشترك رقم 13 تاريخ 15/4/1999 الفقرة (ز) وذلك تأميناً لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية.
مرسوم Decree No. 3039 19/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979
وتعديلاته (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال
الصندوق البلدي المستقل),
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 4
تاريخ 10/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدفع مبلغ 7.5 مليار ليرة لبنانية على الحساب إلى شركتي سوكلين وسوكومي من أموال الصندوق البلدي المستقل من القرار المشترك رقم 13 تاريخ 15/4/1999 الفقرة (ز) وذلك تأميناً لمقتضيات المصلحة العامة الضرورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم