All legislation

مرسوم Decree No. 2973 15/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المغتربين لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2973
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1592-1593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2973 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري المغتربين والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 25

تاريخ 22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /30000000/ل.ل. (ثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 26 ـ وزارة المغتربين الفصل الأول ـ المديرية العامة للمغتربين الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة /30000000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم