ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (نقل
اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى
مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ),
بناء على قانون موازنة العام 2000,
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والمالية
والاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره 45 تاريخ
12/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول إلى مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية الاعتماد البالغ /135.000.000/ل.ل. ماية وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية والملحوظ في موازنة وزارة الصحة العامة على التنسيب 2/10/1/221/227/2/2 (إنشاء أبنية متخصصة) ـ مساهمة لمجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية لإكمال المركز الصحي في حراجل.
مادة 2: يصرف هذا الاعتماد لصالح المجلس المذكور ويؤخذ إيراداً في حسابه، ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الإمضاء: كرم كرم وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي