All legislation

مرسوم Decree No. 2974 15/05/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2974
Date
15/05/2000
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2000, p. 1600-1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2974 تاريخ 15/05/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /54.670.000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى البند 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /54.670.000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم