المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /54.670.000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى البند 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة /54.670.000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليوناً وستماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).