المادة 1
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة (37) سبع وثلاثون فرشة لكسر العمود الفقري مقدمة كهبة من الصليب الاحمر الفرنسي الى (37) سبعة وثلاثين مركز اسعاف تابعة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.
مرسوم Decree No. 2985 16/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
126/99-2000 تاريخ 07/03/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة (37) سبع وثلاثون فرشة لكسر العمود الفقري مقدمة كهبة من الصليب الاحمر الفرنسي الى (37) سبعة وثلاثين مركز اسعاف تابعة لمؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم