المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والكرة الطائرة، لجمعية اللواء الرياضي الثقافي، المرخصة بالقرار رقم 20/أد تاريخ 8/2/1982. مركزها: محافظة الشمال، قضاء طرابلس، بلدة طرابلس.
قرار Decision No. 241 08/05/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 20/أد تاريخ
08/02/1982,
بناء على الكشف الميداني من اللجنة المكلفة
بتاريخ 08/02/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبتي كرة الطاولة والكرة الطائرة، لجمعية اللواء الرياضي الثقافي، المرخصة بالقرار رقم 20/أد تاريخ 8/2/1982. مركزها: محافظة الشمال، قضاء طرابلس، بلدة طرابلس.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: اللواء الرياضي الثقافي، والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطاولة، الكرة الطائرة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المضافة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 أيار 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون