المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة كمبرلاند انشورنس اند ري انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 142 24/03/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على القرا رقم 15/أ.ت تاريخ 06/02/1979
القاضي بالترخيص لشركة كمبرلاند انشورنس اند
ري انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة اعمال
الضمان في الفروع الثاني الثالث والرابع
(حريق- نقل- حوادث).
وبعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 16/02/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة كمبرلاند انشورنس اند ري انشورنس كومباني ش .م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 اذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي