All legislation

مرسوم Decree No. 1337 25/05/1959

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2-5-1957 القاضي باحداث ملاك مؤقت في مديرية المواصلات

Type
مرسوم · Decree
Number
1337
Date
25/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 401-402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1337 تاريخ 25/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام المرسوم رقم 15725 تاريخ 2 ايار سنة 1957 لغاية 30 حزيران سنة 1959

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل