المادة 1
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع استئصال الملاريا في لبنان مع منظمة الصحة العالمية في الفقرة ج من المادة الاولى من المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 وذلك اعتبارا من 15 ايار سنة 1959 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1960
مرسوم Decree No. 1317 22/05/1959
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع استئصال الملاريا في لبنان مع منظمة الصحة العالمية في الفقرة ج من المادة الاولى من المرسوم رقم 15827 تاريخ 15 ايار سنة 1957 وذلك اعتبارا من 15 ايار سنة 1959 ولغاية 31 كانون الاول سنة 1960
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل