المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة المتين "El-METEIN"
مرسوم Decree No. 1245 18/05/1959
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في بلدة المتين "El-METEIN"
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة المتين
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده