All legislation

مرسوم Decree No. 1320 22/05/1959

منح سمة دخول لرعايا الدول الاجنبية الذين يزورون لبنان بمناسبة انعقاد مؤتمر- الاحلاف السورية اللبنانية الاميركية وتخفيض رسم سمة الدخول للمغتربين- اللبنانيين

Type
مرسوم · Decree
Number
1320
Date
22/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 400-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1320 تاريخ 22/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح سمة دخول, صالحة لستة اشهر ولعدة سفرات , لجميع رعايا الدول الاجنبية الذين يرغبون في زيارة لبنان بمناسبة انعقاد مؤتمر الاحلاف السورية اللبنانية الاميركية خلال عام 1959

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من 15 ايار حتى 15 تشرين الاول سنة 1959 يخفض رسم سمة الدخول الممنوحة للمغتربين اللبنانيين الحاملين جواز سفر اجنبيا من عشر ليرات الى ليرة لبنانية واحدة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني