المادة 1
مادة 1: تمنح سمة دخول, صالحة لستة اشهر ولعدة سفرات , لجميع رعايا الدول الاجنبية الذين يرغبون في زيارة لبنان بمناسبة انعقاد مؤتمر الاحلاف السورية اللبنانية الاميركية خلال عام 1959
مرسوم Decree No. 1320 22/05/1959
مادة 1: تمنح سمة دخول, صالحة لستة اشهر ولعدة سفرات , لجميع رعايا الدول الاجنبية الذين يرغبون في زيارة لبنان بمناسبة انعقاد مؤتمر الاحلاف السورية اللبنانية الاميركية خلال عام 1959
مادة 2: اعتبارا من 15 ايار حتى 15 تشرين الاول سنة 1959 يخفض رسم سمة الدخول الممنوحة للمغتربين اللبنانيين الحاملين جواز سفر اجنبيا من عشر ليرات الى ليرة لبنانية واحدة
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني