All legislation

قرار Decision No. 10723 19/05/1959

استبدال الفقرة الاولى من المادة 5 من القرار 10152 تاريخ 24-9-1957 المتعلق بتوحيد القرارات المتعلقة بالتصدير

Type
قرار · Decision
Number
10723
Date
19/05/1959
Official Gazette
Issue 22, 27/05/1959, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10723 تاريخ 19/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 10152 تاريخ 24/9/1957 بالنص التالي: "زيوت النفط سواء كانت خامية او محولة الى كاز او بنزين او مازوت (206/1 و2 و3 و5) او كانت منتجة من مصفاتي طرابلس والزهراني او مستوردة بواسطة شركات البترول الى لبنان برسم الاستهلاك المحلي وكذلك الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس برسم اي بلد غير سوريا ومن مصفاة الزهراني برسم اي بلد غير سوريا والاردن" يستثنى من هذا التدبير: آ- الكميات المارة بطريق الترانزيت ب - كميات بنزين الطيران المعدة لتموين الطائرات في المطارات اللبنانية ج- الكميات المخرجة من مصفاة طرابلس لتموين بواخر شركة نفط العراق والكميات المخرجة من مصفاة الزهراني لتموين البواخر التي تنقل النفط الخام من مرفأ التابلين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 ايار سنة 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي