المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية عينطوره المتين
مرسوم Decree No. 1299 20/05/1959
مادة 1: يحدث مكتب دائم للبريد والبرق من الدرجة الثالثة في قرية عينطوره المتين
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية عينطورة المتين
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده