All legislation

مرسوم Decree No. 9022 19/05/1947

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي اعويقة والنهر الكائنين في بلدة وادي شحرور العليا(جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9022
Date
19/05/1947
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1947, p. 352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9022 تاريخ 19/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديقة والنهر الكائنين في بلدة وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجرى عمليات التحديد المذكورة وفقً لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفً.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر