All legislation

مرسوم Decree No. 8414 21/05/1952

تعديل تعرفة الاشتراكات بالعلب البريدية

Type
مرسوم · Decree
Number
8414
Date
21/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 446-447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8414 تاريخ 21/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل كما يلي تعرفة الاشتراكات بالعلب البريدية ويستوفى بدل سنوي من كل علبة: ليرة لبنانية ـــــــــــــ درجة اولى في مدينة بيروت عن العلب ذات الحجم الكبير : 25 درجة اولى في مدينة بروت عن العلب ذات الحجم الصغير : 15 درجة ثانية في المدن التي يتجاوز عدد سكانها عشرة الاف نسمة: 8 درجة ثالثة في المدن التي لا يتجاوز عدد سكانها عشرة الاف نسمة: 4 يمنح المصطافون اشتراكا موسميا بالعلب البريدية في مكاتب الاصطياف لقاء دفعهم اشتراكا شهريا قدره: 1،50

المادة 2

مادة 2: تبيع ادارة البريد والبرق من المشتركين في بيروت المفاتيح الاضافية للعلب

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 953 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير البريد والبرق الامضاء: حسين العبدالله