All legislation

قرار Decision No. 242 21/05/1952

التعديل رقم 203 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
242
Date
21/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 455-458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 242 تاريخ 21/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية .......................................................... 142 المربيات (المعقودات ) المهلمات الممرونات (مرملاد) الهريسات ومعاجين الاثمار: آ- دون اضافة سكر 2- لب المشمش القيمة 80% 40% 3- وغيرها القيمة 80% 40% ب - وغيرها القيمة 80% 40% 143 عصارات الاثمار المائعة او المركزة دون اضافة سكر: آ- الدبس 1- دبس التمر القيمة 80% 40% 2- وغيره القيمة 50% 25% ب - وغيرها القيمة 80% 40%

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية .......................................................... 142-آ-2- معفى معفى 40% 3- معفى معفى 40% -ب - معفاة معفاة 40% 143-آ-1- معفى معفى معفى 2- معفى معفى 25% -ب - معفاة معفاة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا للمواد 13, 14, 16 من قانون الجمارك على البضائع التي زيدت عليها الرسوم واعتبارا من تاريخ توقيعه على البضائع التي خفضت عنها الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 ايار 1952 الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد الرئيس الامضاء: موسى مبارك