المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الدخلي الحاصلة في طرابلس مساء 20 ايار سنة 1952 والتي نتج عنها مقتل محمود بك الخالد. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت منها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .