All legislation

مرسوم Decree No. 8422 23/05/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس مساء 20-5-1952 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8422
Date
23/05/1952
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1952, p. 302-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8422 تاريخ 23/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الدخلي الحاصلة في طرابلس مساء 20 ايار سنة 1952 والتي نتج عنها مقتل محمود بك الخالد. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت منها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري