المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 7384 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1954 رقم التعويض 61 على الشكل التالي: تعويض الانتقال اليومي: لتغطية الزيادة الطارئة على نفقات التغذية والمنامة وتختص هذه التعويضات بجميع العسكريين عندما تكون مدة الانتقال خارج الموقع 24 ساعة كاملة او عندما تحجز قوى الجيش التي تشترك في توطيد الامن وقمع الفتن الداخلية في مواقعها لمدة تزيد على 48 ساعة ويمكن تجزئة هذه المدة للفئات التالية داخل البلاد وخارجها (للبلدان العربية باستثناء مصر). والباقي بدون تغيير