All legislation

مرسوم Decree No. 19633 22/04/1958

تعديل الفقرة 1 من المادة 6 من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 7384- تاريخ 8-12-1954 (رقم التعويض 61) (تعويضات للعسكريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
19633
Date
22/04/1958
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1958, p. 362-363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19633 تاريخ 22/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة السادسة من التعليمات الادارية الملحقة بالمرسوم رقم 7384 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1954 رقم التعويض 61 على الشكل التالي: تعويض الانتقال اليومي: لتغطية الزيادة الطارئة على نفقات التغذية والمنامة وتختص هذه التعويضات بجميع العسكريين عندما تكون مدة الانتقال خارج الموقع 24 ساعة كاملة او عندما تحجز قوى الجيش التي تشترك في توطيد الامن وقمع الفتن الداخلية في مواقعها لمدة تزيد على 48 ساعة ويمكن تجزئة هذه المدة للفئات التالية داخل البلاد وخارجها (للبلدان العربية باستثناء مصر). والباقي بدون تغيير

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون