All legislation

قرار Decision No. 26 28/05/1987

(تفويض صلاحيات ) في مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
28/05/1987
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1987, p. 581
Status
In force
Amended by
قرار رقم 627 تاريخ 16/07/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 28/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير السيد عبده زغيب الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ مقررات مجلس الاتحاد. 2- توقيع الاحالات بين الاتحاد والبلديات وبين الاتحاد والمراجع المختصة والاعلانات والافادات والمراسلات الصادرة باستثناء ما يتعلق منها بمبدأ او فيه اشكال من اي نوع كان. 3- توقيع طلبات حجز الاعتماد واوامر القبض وجداول رواتب الموظفين الدائمين والمتعاقدين. 4- توقيع الاجازات الادارية والاجازات المرضية والاجازات العائلية. 5- مطالبة البلديات بالمتوجب عليها للاتحاد. 6- توزيع خدمات الاليات على البلديات الاعضاء في الاتحاد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية وابلاغه معالي وزير الداخلية.

ذوق مكايل في 2/5/1987 رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل