المادة 1
مادة 1: يفوض المدير السيد عبده زغيب الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ مقررات مجلس الاتحاد. 2- توقيع الاحالات بين الاتحاد والبلديات وبين الاتحاد والمراجع المختصة والاعلانات والافادات والمراسلات الصادرة باستثناء ما يتعلق منها بمبدأ او فيه اشكال من اي نوع كان. 3- توقيع طلبات حجز الاعتماد واوامر القبض وجداول رواتب الموظفين الدائمين والمتعاقدين. 4- توقيع الاجازات الادارية والاجازات المرضية والاجازات العائلية. 5- مطالبة البلديات بالمتوجب عليها للاتحاد. 6- توزيع خدمات الاليات على البلديات الاعضاء في الاتحاد.