المادة 1
يفوض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية: أ- اعطاء الاجازات العائلية (زواج- وفاة- امومة) والاجازات الادارية حتى مدة اسبوع والاجازات الصحية حتى مدة شهر واحد. ب - توقيع جداول اجور الاجراء بعد تدقيقها والتأشير عليها من رئيس قسم الموظفين. ج- توقيع جداول تعويض النقل. د- توقيع المعاملات الواردة ادناه بالنسبة لكل من المصالح والدوائر المشار اليها اعلاه والتي لا تتعلق بمبدأ عام. - مصلحة بالنسبة: 1- الكشوفات الفنية لرخص البناء. 2- الكشوفات لرخص الترميم. 3- الكشوفات الفنية لرخص التصاريح. 4- رخص السكن. 5- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء. 6- مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 7- الانذارات العائدة للغرامات تطبيق لقانون تسوية المخالفات . كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات . 10- افادات قانونية البناء. 11- كتب افراز الابنية. 12- الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على- التنفيذ. 13- الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار. 14- المرحلة الاولى لاجازات الشراء فيما خص صيانة التجهيزات الاليات . 15- توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة- الاستملاك. 16- توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف . - المصلحة المالية: 1- معاملات الادخال الى المستودع التابع لقسم اللوازم. 2- معاملات توزيع- القرطاسية والمطبوعات والمواد الاستهلاكية. 3- المعاملات العائدة للتغييرات الحاصلة على العقارات المبنية لجهة الاشغال- والشغور والاحالة للجنة التخمين. 4- ابرام جداول التكليف والتنزيل.