All legislation

قرار Decision No. 431 31/12/1991

تفويض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية استثنائية

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
31/12/1991
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1992, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 31/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يفوض رؤساء المصالح والدوائر المرتبطين مباشرة برئاسة البلدية صلاحية: أ- اعطاء الاجازات العائلية (زواج- وفاة- امومة) والاجازات الادارية حتى مدة اسبوع والاجازات الصحية حتى مدة شهر واحد. ب - توقيع جداول اجور الاجراء بعد تدقيقها والتأشير عليها من رئيس قسم الموظفين. ج- توقيع جداول تعويض النقل. د- توقيع المعاملات الواردة ادناه بالنسبة لكل من المصالح والدوائر المشار اليها اعلاه والتي لا تتعلق بمبدأ عام. - مصلحة بالنسبة: 1- الكشوفات الفنية لرخص البناء. 2- الكشوفات لرخص الترميم. 3- الكشوفات الفنية لرخص التصاريح. 4- رخص السكن. 5- الانذارات العائدة للمخالفات تطبيقا لقانون البناء. 6- مضابط الهدم العائدة لمخالفات قانون البناء. 7- الانذارات العائدة للغرامات تطبيق لقانون تسوية المخالفات . كشوفات حسابات الغرامات السنوية تطبيقا لقانون تسوية المخالفات . 10- افادات قانونية البناء. 11- كتب افراز الابنية. 12- الكتب الموجهة الى الادارات العامة والتي تتعلق بموافقة البلدية على- التنفيذ. 13- الاعلانات العائدة لرخص الاستثمار. 14- المرحلة الاولى لاجازات الشراء فيما خص صيانة التجهيزات الاليات . 15- توقيع وثائق التبليغ المرسلة الى اصحاب القرارات الصادرة عن لجنة- الاستملاك. 16- توقيع افادات المياه والكهرباء والهاتف . - المصلحة المالية: 1- معاملات الادخال الى المستودع التابع لقسم اللوازم. 2- معاملات توزيع- القرطاسية والمطبوعات والمواد الاستهلاكية. 3- المعاملات العائدة للتغييرات الحاصلة على العقارات المبنية لجهة الاشغال- والشغور والاحالة للجنة التخمين. 4- ابرام جداول التكليف والتنزيل.

المادة 2

مادة 2: يفوض السيد احمد موسى رئيس قسم الموظفين بتوقيع المعاملات الاتية: آ- كتب التدرج والتصاريح للاعباء العائلية لجميع الموظفين والاجراء. ب - جداول التعويضات العائلية لاجراء. ج- جداول اسماء الموظفين والاجراء الذين يكتسبون على نفقة البلدية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم.