All legislation

قرار Decision No. 9 02/05/1992

تأسيس "الصندوق التعاضدي لموظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان"

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
02/05/1992
Official Gazette
Issue 22, 28/05/1992, p. 542-543
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 789 تاريخ 16/07/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 02/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: " الصندوق التعاضدي لموظفي وعمال ادارة حصر التبغ والتنباك في لبنان" نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مركزه: مركز ادارة الحصر - الحدث - قضاء بعبدا مدته: 25 سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم سواء في شخصهم او في استثماراتهم او في ملكهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم او تصيب عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء او اولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/5/1992 وزير الاسكان والتعاونيات محمد بيضون