All legislation

قرار Decision No. 524 22/05/1946

تحديد النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
524
Date
22/05/1946
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1946, p. 632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 524 تاريخ 22/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق الجمركي وفقا لاحكام الامر الاداري رقم 87 تاريخ 23 اذار سنة 1939 المعدل بموجب الامر الاداري رقم 547 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة له وبنوع خاص الامر الاداري رقم 413 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1940 والقرار رقم 313 تاريخ 27 شباط سنة 1945.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين السورية واللبنانية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد, حسن جبارة