المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق الجمركي وفقا لاحكام الامر الاداري رقم 87 تاريخ 23 اذار سنة 1939 المعدل بموجب الامر الاداري رقم 547 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1941 وتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة له وبنوع خاص الامر الاداري رقم 413 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1940 والقرار رقم 313 تاريخ 27 شباط سنة 1945.