المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة المستوردة من الخارج ايا كان مصدرها.
قرار Decision No. 2828 17/05/1946
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب سيارات الشحن الجديدة المستوردة من الخارج ايا كان مصدرها.
مادة 2: لوزير الاقتصاد الوطني ان يحدد عند الحاجة اسعار بيع السيارات المذكورة .
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا