قرار Decision No. 2831 18/05/1946
مادة 1: يخرج ورق الصحف من عداد الاصناف الخاضعة للتوزيع المراقب
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا