المادة 1
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك اللبناني جمعية تعرف بجمعية" الارز" غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الدرك اللبناني الذين يشتركون فيها.
مرسوم Decree No. 5987 16/05/1946
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك اللبناني جمعية تعرف بجمعية" الارز" غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الدرك اللبناني الذين يشتركون فيها.
مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم .
مادة 3: الغيت المراسيم رقم 232 الصادر في 4 نيسان سنة 1934 ورقم 461 تاريخ 15 ايار سنة 1936 ورقم 2736 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 ورقم 272 تاريخ 24 شباط سنة 1942 ورقم 520 تاريخ 22 كانون الثاني سنة 1944.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا