All legislation

مرسوم Decree No. 6003 17/05/1946

تأجيل اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
6003
Date
17/05/1946
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1946, p. 627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6003 تاريخ 17/05/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لمدة سنة اخرى من تاريخ استحقاقها اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه.

المادة 2

مادة 2: لا تتناول المادة السابقة الفائدة المتوجبة على الاقساط المنوه بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا