المادة 1
مادة 1: تمدد لمدة سنة اخرى من تاريخ استحقاقها اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه.
مرسوم Decree No. 6003 17/05/1946
مادة 1: تمدد لمدة سنة اخرى من تاريخ استحقاقها اقساط الديون المتوجبة للخزينة على بلدية عاليه.
مادة 2: لا تتناول المادة السابقة الفائدة المتوجبة على الاقساط المنوه بها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا